Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 96

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الثانية في حكم اشتمال الصماء
  9. المطلب الأول إذا اشتمل الصماء وعليه إزار أو قميص
  10. حجة من قال ينهى عن اشتمال الصماء مطلقا اشتمل بثوب واحد أو أكثر

المنكب، فلم يَأْتِ الأمر بصفة ستر المنكب، وإنما كان ذلك من أجل توثيق الثوب حتى لا يسقط، ولذلك قال في الرواية الأخرى: وليخالف بين طرفيه.

الجواب الثالث:

أن الحنابلة الذين انفردوا باشتراط ستر المنكب في الصلاة يجزئ ستر أحدهما في المشهور من المذهب، فإذا اضطبع في ردائه فوق الإزار فقد ستر أحدهما، فلا معنى لاشتراط أن يكون الاشتمال على قميص.

• الراجح:

أرى أن الصواب في اشتمال الصماء ما جاء مفسرًا في الحديث، وعليه أكثر الفقهاء وأن المقصود به هو الاضطباع بالثوب الواحد، مما قد يبدو شقه ومنكبه، والأصل فيه الكراهة، فإن تحقق معه كشف العورة حرم،

وأَمَّا إبطال الصلاة فهذه مسألة أخرى، هل كشف العورة يبطل الصلاة مطلقًا، أو لا يبطلها مطلقًا، أو تبطل بانكشاف الكثير أو اليسير بالزمن الطويل؟ وهذه مسألة سبق بحثها، ومناقشة أدلتها، فلله الحمد والفضل.

فإن كان عليه إزار فلا يكره اشتمال الصماء لزوال العلة.

قال ابن رشد في المقدمات: «فإن كان عليه إزار جاز له أن يشتمل الصماء عليه؛ لارتفاع علة النهي، وهي انكشاف العورة … » (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 96 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.