Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. الشرط الثالث: في اشتراط العقل لصحة الأذان

فنص الشافعي على أنه مكلف (¬١).

والصحيح أن السكران غير مكلف؛ لاستحالة توجيه الخطاب لمن لا يفهم الخطاب، وأما لزوم الضمان فهو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب، كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم (¬٢).

ولو جاز تكليف السكران لجاز تكليف المجنون والصبي، بل جواز تكليف الصبي أقوى من تكليف السكران؛ لأن الصبي له عقل وتمييز وإن لم يكمل كالبالغ.

[م-٢٠] وأما وجوب قضاء الصلاة على السكران إذا أفاق من سكره، ففيه خلاف:

فقيل: يقضي مطلقًا، وهو مذهب الجمهور، وهل وجوب القضاء عليه؛ لأنه مكلف، أو أن القضاء وجب عليه بأمر جديد بعد إفاقته، ولم يكن مكلفًا حال السكر، كالنائم والناسي لا يكلفان حال النوم والنسيان، وإنما وجب القضاء عليهما بأمر جديد؟

وقيل: يقضي إن كان سكره بمحرم، ولا يقضي إن كان بمباح.

وقيل: لا يقضي مطلقًا، وهو اختيار أبي ثور من الشافعية، وابن تيمية من الحنابلة،

وسوف أبحث مسألة وجوب القضاء على السكران إن شاء الله تعالى في شروط الصلاة، وإنما اقتضى هذا التنبيه الكلام على الاعتداد بأذان السكران، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 223 (SanadKitab #30064, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.