Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 99

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الثانية في حكم اشتمال الصماء
  9. المطلب الثاني في حكم اشتمال الصماء إذا لم يكن عليه إزار ونحوه

قال: أخبرني عامر بن سعد،

أن أبا سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله ﷺ -عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينذر الآخر ثوبه، ويكن ذلك بيعهما عن غير نظر، ولا تراضٍ. واللبستين: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه، وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.

ورواه مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس به، وفيه تفسير الملامسة والمنابذة، وسكت عن تفسير اللبستين (¬١).

وفي الباب حديث أبي هريرة، وجابر وابن عمر ﵃ أجمعين، وسبق تخريجها في الفصلين السابقين.

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ -نهى، والأصل في النهي التحريم إلا لقرينة، ولا قرينة تصرفه عن أصله، وقد قال الرسول ﷺ: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه.

• ونوقش:

بأن القرينة الصارفة عن التحريم هو أن الصماء بتفسير الفقهاء هي الاضطباع بثوب واحد، فالنهي عن اشتمال الصماء بسبب وضع طرفي الرداء على أحد المنكبين، فيبدو أحد شقيه، وليس عائدًا إلى الاشتمال نفسه، فإن الاشتمال بالثوب الواحد قد فعله النبي ﷺ، وفعله الصحابة من بعده، كما في حديث عمر بن أبي سلمة، وجابر وغيرهما، فإنْ وَضَع المصلي طرفي ثوبه على أحد المنكبين صار من اشتمال الصماء، وإن خالف بين طرفيه صار من الاشتمال المباح، فصار النهي عائدًا إلى معنى غير الاشتمال، فالمعنى الذي من أجله نَهَى عنه هو الخوف من

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 99 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.