Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 101

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل الثامن فيما يكره من اللباس في الصلاة
  5. المبحث الأول في الصلاة بالسراويل
  6. المبحث الرابع في سدل الثوب في الصلاة
  7. الفرع الرابع في اشتمال الصماء في الصلاة
  8. المسألة الثانية في حكم اشتمال الصماء
  9. المطلب الثاني في حكم اشتمال الصماء إذا لم يكن عليه إزار ونحوه

الصلاة وفي غيرها، والله أعلم.

• دليل من قال: اشتمال الصماء تبطل الصلاة:

ثبت النهي عن اشتمال الصماء في أحاديث صحيحة لا طعن في صحتها، والأصل في النهي التحريم، وإذا ثبت ذلك فالنهي يدل على فساد المنهي عنه، لحديث من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد: أي مردود، والله أعلم.

• ويناقش:

بأن الأصل صحة الصلاة، ولا يحكم بفسادها إلا بدليل صريح بأن العبادة لا تصح مع اشتمال الصماء.

وإذا كان الراجح أن النهي للكراهة -كما رجحت- لم يكن النهي يقتضي الفساد.

وعلى التسليم بأن الأصل فيه التحريم، فإن التحريم لا ينافي الصحة، لأن القول بأن النهي يقتضي الفساد متنازع فيه بين أهل الأصول: هل يقتضيه مطلقًا، أو في العبادات فقط، أو يقتضيه إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، فإن عاد إلى أمر خارج لم يَقْتَضِ الفساد؟

فالنهي ليس من أجل الاشتمال حتى يكون النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه، ولهذا كان النبي ﷺ -يصلي في ثوب واحد مشتملًا به إذا خالف بين طرفيه، وإنما النهي عائد إلى أنه قد يبدو أحد شقيه، مما قد يفضي إلى انكشاف عورته، فإذا لم يُفْضِ إلى ذلك لم تبطل صلاته، والله أعلم.

• الراجح:

أن النهي للكراهة، وليس للتحريم؛ لأنه المتيقن، وأما تعليل الفقهاء بأكثر من علة حتى أوصلوها إلى سبع علل أو تزيد، فلا مانع من حيث الأصول أن يكون للحكم أكثر من علة، إذا كانت هذه العلل لا تنافي بينها، ولم يكن هناك تكلف في ثبوتها، وأولى العلل ما نُصَّ عليه، وهو أن يبدو شقه ليس عليه ثوب، وأن هذا مظنة انكشاف العورة، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 101 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.