فيه أن يصلي وشعره معقوص، أو مردود تحت عمامته (¬١).
وقد اختلف الفقهاء في حكم كف الثوب وتشميره.
فقال الحنفية: يكره، وظاهره تحريمًا (¬٢).
وقال الشافعية والحنابلة: يكره تنزيهًا، زاد الحنابلة: إِنْ فَعَلَهُ بلا سبب (¬٣).
وقال المالكية: يكره إن فعله لأجل الصلاة، فإن كان هذا لباسه، أو فعله من أجل العمل فأدركته الصلاة فدخل على هيئته لم يكره (¬٤).
وقيد بعضهم: إذا كان ينوي أن يعود لعمله وإلا كره (¬٥).
وظاهر تبويب البخاري أن كف الشعر في الصلاة مكروه مطلقًا، فعله في