Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. الشرط الثالث: في اشتراط العقل لصحة الأذان
  5. المبحث الأول في أذان السكران

الأول: إذا لم يختلط عقله، ولم يتأثر بالسكر، فهذا لم يدخل في حد السكران، وإن كان فعله محرمًا، فإن أذن صح أذانه؛ لأنه لو صلى لصحت صلاته، فأذانه من باب أولى.

قال تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣].

فجعل غاية النهي أن يعلم ما يقول.

جاء في شرح التحرير: «إن ميز السكران بين الأعيان، فحكمه حكم سائر العقلاء، بلا نزاع؛ لأنه عاقل يفهم، مكلف، كغيره من العقلاء» (¬١).

وجاء في حواشي الشرواني: «يصح أذان سكران في أوائل نشوته؛ لانتظام قصده» (¬٢).

ولأن بطلان أقوال السكران معلل بتأثير السكر على عقله، فإذا لم يُغَطِّ عقلَه لم تبطل أقواله؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

الثاني: سكران لا يعرف الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة، فهذا لا اختلاف في أنه كالمجنون، لا عبرة بأقواله؛ لأنه لا يصح له قصد صحيح (¬٣).

جاء في مدارج السالكين: «قيل للإمام أحمد: بماذا يُعْلَمُ أنه سكران؟

فقال: إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره، ونعله من نعل غيره.

ونقل عن الشافعي: إذا اختلط كلامه المنظوم، وأفشى سره المكتوم. قاله الشيخ محمد التيمي» (¬٤).

قال ابن تيمية: «صلاة السكران الذي لا يعلم ما يقول لا تجوز باتفاق» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 225 (SanadKitab #30064, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.