Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 228

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. الشرط الثالث: في اشتراط العقل لصحة الأذان
  5. المبحث الأول في أذان السكران

الدليل الثاني:

استدل الحنفية بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣].

وجه الاستدلال:

استدل بها الحنفية على أن السكران مكلف، حيث خاطبهم الشارع، ونهاهم حال سكرهم (¬١).

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن الحنفية لم يجعلوا التكليف شرطًا في صحة الأذان، فصححوا أذان المجنون إذا وقع منه على الكيفية المشروعة، وهو مجمع على رفع التكليف عنه، فما بالك بالسكران، والذي في تكليفه حال سكره خلاف بين الفقهاء.

جاء في الأصل «قلت: أرأيت رجلًا أذن، وأقام، وهو سكران لا يعقل، أو مجنون مغلوب لا يعقل، فصلى القوم بذلك الأذان؟ قال: يجزيهم .... » (¬٢).

الوجه الثاني:

لا يمكن أن يقال: إن الشرع خاطبهم حال اختلاط عقولهم بالسكر؛ لأن الذي لا يعلم ما يقول بنص الآية، لا يعلم ما يقال له من باب أولى، والعلم بالخطاب شرط من شروط التكليف، فالمقصود من الآية أنهم إن صلوا حال سكرهم لم تصح صلاتهم، ولم تجزئ، وطلب منهم الإعادة إذا أفاقوا من سكرهم، وإذا لم تصح الصلاة لم يصح الأذان.

والآية نزلت حين كان السكر مباحًا، فقد يكون فيها إشارة إلى نهيهم عن السكر قرب أوقات الصلوات باللازم؛ لأنهم مكلفون بالصلاة، وإذا سكروا في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 228 (SanadKitab #30064, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.