Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. الشرط الثالث: في اشتراط العقل لصحة الأذان
  5. المبحث الثاني في أذان المجنون والصبي الذي لا يعقل

المبحث الثاني في أذان المجنون والصبي الذي لا يعقل

الخلاف في أذان المجنون والصبي الذي لا يميز بين الحنفية والجمهور يرجع إلى الخلاف في مسألتين:

إحداهما: اشتراط التكليف في صحة الأذان:

فالحنفية لا يشترطون التكليف في صحة الأذان، لهذا قالوا: يكره أذان المجنون والصبي الذي لا يعقل، ويستحب إعادته، وإن صلوا بأذانيهما أجزأهم.

جاء في الأصل «قلت: أرأيت رجلًا أذن، وأقام، وهو سكران لا يعقل، أو مجنون مغلوب لا يعقل، فصلى القوم بذلك الأذان؟ قال: يجزيهم .... » (¬١).

وقد ناقشت مذهب الحنفية في أذان السكران المختلط، فالأدلة واحدة بين هذه المسألة وتلك بجامع زوال العقل.

المسألة الثانية: في اشتراط النية لصحة الأذان.

فالحنفية والأصح في مذهب الشافعية لا يشترطون النية لصحة الأذان، ولهذا صحح الحنفية أذان المجنون إذا وقع في الوقت على الكيفية المشروعة مع الكراهة.

جاء في غمز عيون البصائر نقلًا من فتح القدير: «وأما الأذان فالمشهور أنه لا يحتاج إلى نية» (¬٢).

واشترط المالكية والحنابلة النية لصحة الأذان، فالمجنون ليس له قصد صحيح، فلم يصح أذانه.

وقد بحثت مسألة اشتراط النية فيما سبق، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 230 (SanadKitab #30064, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.