Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 173

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث السادس في إعادة صلاة العاري إذا وجد سترة

وقيل: فرضه الأولى، ويقال: لماذا وجب عليه الإعادة مع أن الأولى فرضه؟

وقيل: إحداهما لا بعينها، وهذا لا يسلم من إشكال، كيف يصلي مع عدم الجزم بأن هذه الصلاة هي فريضته.

والرابع: قالوا: كلتاهما فرض، وهذا مشكل كيف يكون عليه في وقت واحد فرضان. والله أعلم (¬١).

الدليل السادس:

أن الله ﷾ لم يفرض على عبده أن يصلي فرضًا واحدًا مرتين بنية الفريضة، ولا فرض عليه في اليوم أكثر من خمس صلوات.

(ح-٨٤٠) فقد روى أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن حسين، حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان، مولى ميمونة، قال:

أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ -قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (¬٢).

[صحيح تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب] (¬٣).

• دليل من قال: يعيد الصلاة مطلقًا:

يمكن تخريج هذا القول على الرواية المشهورة في المذهب في الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، حيث قال أحمد في إحدى الروايتين: يصلي بالنجس ويعيد؛ لاستدراك الخلل الحاصل بترك الشرط (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 173 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.