Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 176

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السادس ستر العورة
  4. الفصل التاسع في العجز عن ستر العورة
  5. المبحث السادس في إعادة صلاة العاري إذا وجد سترة

دم مرض، والأصل الصحة، ولم يقيد ترك القضاء بأن يكون دم الاستحاضة دائمًا، وكذلك الرجل يعدم الماء، فيتيمم، فإنه لا يعيد، ولو كان تيممه عن فرض واحد، والله أعلم.

الوجه الثاني:

على التسليم بهذا التقعيد فإن العري ليس من الأعذار النادرة.

قال الشيرازي: «العري عذر عام، وربما اتصل ودام، فلو أوجبنا الإعادة لشق وضاق» (¬١).

• دليل من قال: إن صلى قاعدًا لزمته الإعادة:

لما ترك المصلي القيام وإتمام الركوع والسجود مع قدرته على هذه الأفعال، تطرق الخلل إلى صلاته، فصارت بحاجة لاستدراك ذلك الخلل الواقع بالعبادة بالإعادة، والله أعلم.

• ونوقش هذا:

إذا كان هذا خللًا يوجب القضاء فلماذا يصحح للمصلي أن يفعله من الأصل، فما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فكوننا نأمره بالصلاة في الوقت، ثم نوجب عليه القضاء هذا تناقض لا تأتي به الشريعة.

• الراجح:

أن العاجز عن ستر العورة لا تجب عليه الإعادة إذا صلى، وكل من فعل فعلًا امتثالًا للشرع لا يؤمر بالقضاء؛ لأن الصلاة الأولى إن كانت فرضه سقط الطلب عنه، ولم تجب عليه الإعادة، وإن لم تكن فرضه لم يؤمر بفعلها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 176 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.