الفصل الثاني في اشتراط الاستقبال للمتنفل على الأرض
المدخل إلى المسألة:
• لا فرق في وجوب استقبال القبلة بين الفرض والنفل إذا كان المتنفل مقيمًا على الأرض، ولم يكن سائرًا.
• الأصل أن النوافل كالفرائض فيما يتعلق بالشرائط إلا بدليل، ولم أقف على خلاف في أن المتنفل إذا كان مقيما على الأرض أنه يجب عليه استقبال القبلة سواء أكان في حضر، أم سفر.
• سقوط الاستقبال عن المتنفل حال السير؛ لتعذر الجمع بين التنفل مستقبلًا القبلة، واستمراره في السير، بخلاف المقيم على الأرض فلا معنى لترك الاستقبال؛ لاستواء الجهات في حقه.
[م-٢٩٧] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن المتنفل إذا كان مقيمًا على الأرض أنه يجب عليه استقبال القبلة، سواء أكان في حضر أم في سفر (¬١).
قال ابن قدامة: «استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين الفريضة