Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 289

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر
  7. الفرع الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل الماشي

• وجه وجوب استقبال القبلة حال الركوع والسجود:

الماشي سوف ينقطع سيره سواء أركع وسجد إلى الأرض أم أداهما بالإيماء، فاستوى في حقه التوجه إلى القبلة والعدول عنها، فلزمه التوجه، بخلاف الراكب فإن سيره لا ينقطع؛ لهذا شرع له أن يومئ بهما إلى أي جهة توجه.

• ويناقش:

بأن الإيماء يكون بالرأس، وهو لا يوجب قطعًا للسير.

• وجه سقوط الجلوس للتشهد:

أن الجلوس للتشهد سوف يقطع سيره، ويبتعد عنه رفقته؛ نظرًا لطوله، فألحق بالقيام.

• وجه من قال: يلزمه الجلوس للتشهد:

بأن القائم يسهل عليه المشي، فسقط عنه التوجه فيه بخلاف التشهد فإنه يعقب السجود، والجلسة بين السجدتين، هو قد سجد وجلس على الأرض، فكان مشي الجالس ليس بسهولة مشي القائم، فلزمه التشهد على الأرض متوجهًا إلى القبلة.

• الراجح:

الخلاف قوي بين المانع والمجيز، والأدلة والتعاليل متقابلة، وإن كنت أميل إلى القول بالجواز، وعلى القول بصحة التنفل من الماشي فالراجح فيه أنه كالراكب في كل شيء، فلا يلزمه الافتتاح إلى القبلة، ويكفيه الإيماء بالركوع والسجود، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 289 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.