• ويجاب:
بأن الحديث لو صح لكان دليلًا على فضيلة الوتر على الأرض، ولا ينفي جواز الوتر على الراحلة، كيف وقد صح بذلك الحديث!.
الدليل الثاني:
(ث-٢٢٢) ما رواه أحمد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير،
أن ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل، فأوتر على الأرض (¬١).
[صحيح] (¬٢).
• وأجيب
قال ابن حجر: «وليس ذلك بمعارض؛ لكونه أوتر على الراحلة؛ لأنه لا نزاع أن صلاته على الأرض أفضل … » (¬٣).
(ث-٢٢٣) وقد روى الدارقطني من طريق الحسن بن محمد الصباح، حدثنا إسماعيل بن علية، به، بلفظ:
كان ابن عمر يصلي على راحلته تطوعًا، فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، قال: وقال نافع: كان ابن عمر ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.