Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 296

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الأول في أحكام الاستقبال بالنسبة للصلاة
  5. الفصل الثالث في المواضع التي يسقط فيها استقبال القبلة
  6. المبحث الخامس يشترط لسقوط الاستقبال ألا تنحرف الدابة عن جهة سيره

المبحث الخامس يشترط لسقوط الاستقبال ألا تنحرف الدابة عن جهة سيره

المدخل إلى المسألة:

• المتنفل الراكب في السفر يسقط عنه التوجه إلى القبلة، وهذا بالاتفاق،

• إذا سقط التوجه إلى القبلة، أيسقط عنه إلى بدل، فتكون قبلته جهة سيره، أم يسقط إلى غير بدل فتصح الصلاة أنى توجهت به راحلته؟ الظاهر الثاني.

• لا يثبت البدل إلا بنص؛ لأن شروط العبادة توقيفية، ولا يوجد في النصوص أن جهة سير المتنفل أصبحت بمنزلة القبلة لغيره.

• جهة السير لا يمكن أن تعطى حكم القبلة، وذلك لأن القبلة: تعني الكعبة عينًا أو جهة، ولا يقوم مقام الكعبة شيء.

• القياس أن التوجه إلى القبلة إذا سقط سقط إلى غير بدل، لقوله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. [البقرة: ١١٥].

[م-٣٠٥] اشترط الفقهاء للتنفل على الدابة أن يقصد موضعًا معينًا، كي يجعل المكان الذي توجه إليه كالقبلة في حقه، فلا يتنفل على الدابة من كان هائمًا على وجهه، وهو ما يسميه الفقهاء راكب التعاسيف؛ قال الحنفية: لعدم الضرورة.

وقال الشافعية: لأنه عابث، فلا يليق به الترخص (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 296 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.