Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 321

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الأول في فرض المكي بالنسبة للكعبة
  6. المبحث الثاني في فرض المكي إذا وجد حائل بينه وبين الكعبة

القول الثالث:

قال الشافعية والحنابلة: إن كان بينه وبين معاينة الكعبة حائل أصلي كالجبل فله الاجتهاد في إصابة العين قولًا واحدًا (¬١).

وإن كان الحائل طارئًا من بناء ونحوه، ففيه وجهان:

أحدهما: يجتهد في إصابة العين كالحائل الأصلي، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره الشيرازي، والرافعي، وابن الصباغ، والشاشي، والبغوي من الشافعية (¬٢).

وقيل: فرضه إصابة العين، وليس له الاجتهاد، وبه قطع الغزالي، والقاضي أبو الطيب، والماوردي، والجرجاني، وهو ظاهر نص الشافعي؛ وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

هذه هي الأقوال في المسألة، وهي ترجع إلى ثلاثة أقوال:

قيل: يلزمه إصابة العين مطلقًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 321 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.