قال الشافعية والحنابلة: إن كان بينه وبين معاينة الكعبة حائل أصلي كالجبل فله الاجتهاد في إصابة العين قولًا واحدًا (¬١).
وإن كان الحائل طارئًا من بناء ونحوه، ففيه وجهان:
أحدهما: يجتهد في إصابة العين كالحائل الأصلي، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية، واختاره الشيرازي، والرافعي، وابن الصباغ، والشاشي، والبغوي من الشافعية (¬٢).
وقيل: فرضه إصابة العين، وليس له الاجتهاد، وبه قطع الغزالي، والقاضي أبو الطيب، والماوردي، والجرجاني، وهو ظاهر نص الشافعي؛ وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
هذه هي الأقوال في المسألة، وهي ترجع إلى ثلاثة أقوال: