Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 344

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثاني في صفة الاستقبال لمن كان خارج مكة
  6. المبحث الثاني في صفة الاستقبال لمن كان خارج مكة والمدينة

والتكليف به محال.

• دليل من قال: الاجتهاد في إصابة العين:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]، من غير فصل بين حال المشاهدة والغيبة.

الدليل الثاني:

(ح-٨٧٩) ما رواه البخاري من طريق ابن جريج، عن عطاء، قال:

سمعت ابن عباس، قال: لما دخل النبي ﷺ -البيت، دعا في نواحيه كلها، ولم يُصَلِّ حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، وقال: هذه القبلة (¬١).

• ويناقش:

قوله ﷺ -هذه القبلة: أي لمن كان يعاين الكعبة، وأما الغائب فقبلته جهتها.

الدليل الثالث:

ولأن لزوم الاستقبال لحرمة الكعبة، وهذا المعنى في العين، لا في الجهة.

الدليل الرابع:

لما لزم القريب من الكعبة إصابة عينها بيقين، لزم البعيد عنها في اجتهاده تحري عينها؛ لأنه إنما يتوصل بالاجتهاد إلى ما كان يلزمه باليقين.

• الراجح:

أن الاستقبال يتعلق بإصابة الجهة، وليس بإصابة العين لمن كان بعيدًا، بدليل قوله ﷺ -في الحديث: ولكن شرقوا أو غربوا، فجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، والله أعلم

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 344 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.