وقال الحنابلة: «لا تصح الفريضة داخل الكعبة أو فوقها، واختلفوا في التوجيه على وجهين:
فقيل: المانع حتى لا يستدبر شيئًا من البيت،، فإن وقف على منتهاها بحيث لم يَبْقَ وراءه شيء منها، أو قام خارجها وسجد فيها صحت الفريضة؛ لأنه استقبل طائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها، فصحت كما لو صلى إلى أحد أركانها، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد» (¬٢).
وقيل: لا تصح الفريضة فوق الكعبة؛ لأن استقبال جميع البيت شرط، ورجحه ابن تيمية في شرح العمدة (¬٣).
وقال المالكية: «المقصود بالاستقبال جميع البناء، لا بعضه، ولا الهواء، قال الدسوقي: وهو المعتمد» (¬٤).