بل جاء في السنة الإذن الصريح بالصلاة في الحجر، وأن الصلاة فيه كالصلاة في جوف الكعبة.
(ح-٨٨٤) فقد روى أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا قرة بن خالد، عن عبد الحميد بن جبير المكي من آل شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت:
حدثتنا عائشة، قالت: قلت: يا رسول الله، أصلي في الكعبة؟ فقال: صلي في الحجر، فإنه من الكعبة، أو قال: من البيت (¬١).
[صحيح] (¬٢).