Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 358

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال

• ويناقش من أكثر من وجه:

الأول: القول بأن استدبار بعض البيت ينافي الاستقبال دعوى في محل النزاع، فأين الدليل؟

الثاني: أن اعتباره مستقبلًا ومستدبرًا في نفس الوقت اعتبارٌ للضدين، فلا يصح هذا القول.

الثالث: ولأن المصلي خارج الكعبة لا يتصور أن يقابل جميع جهات البيت، فعلم أن الواجب استقبال جزء منها، فما كان عن يمين ما استقبل من البيت، أو عن يساره فليس مستقبلًا له، ويكون حكم ما استدبر من البيت في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت ويساره إذا كان خارجًا منه.

الرابع: أن قولكم: لا يجوز استدبار شيء من البيت هذا نظر في مقابل النص، فقد دلت السنة على صحة مثل ذلك في النفل، ولا يصح دعوى اختصاص ذلك في النفل، فإنه لو استدبر المصلي القبلة جملة في النفل، ولم يكن راكبًا، ولا ماشيًا بطلت صلاته بالاتفاق،

قال السرخسي في المبسوط: «الفرض والنفل في وجوب استقبال القبلة سواء» (¬١).

وقال اللخمي في التبصرة: «النفل لمن كان في الحضر أو السفر وهو على الأرض في استقبال القبلة والفرض سواء، ولو تنفل رجل في المسجد الحرام في خارج الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب» (¬٢).

وترتب العقاب دليل على أنها ليست من مسائل الخلاف.

وقال إمام الحرمين: «الأصل أن النوافل كالفرائض فيما يتعلق بالشرائط» (¬٣).

وقال ابن قدامة: «استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين الفريضة والنافلة؛ لأنه شرط للصلاة، فاستوى فيه الفرض والنفل، كالطهارة؛ ولأن قوله

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 358 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.