Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الثاني في شروط الأذان والإقامة
  3. الفصل الأول في الشروط المتعلقة بالمؤذن والمقيم
  4. الشرط الرابع في اشتراط العدالة لصحة الأذان
  5. المبحث الثاني في أذان الفاسق

الخلاف في الاعتداد بأذانه أنه يعتد به حتى ولو كان يعتمد عليه في الوقت، خاصة أنهم استدلوا بصحة أذانه على صحة صلاته.

قال ابن قدامة: «وهل يشترط العدالة والبلوغ للاعتداد به؟ على روايتين في الصبي، ووجهين في الفاسق .... الثانية: يعتد بأذانه» (¬١).

وفي الإنصاف: «وهل يعتد بأذان الفاسق والأذان الملحن؟ على وجهين» (¬٢).

وقال ابن قدامة: «ويستحب أن يكون المؤذن عدلًا أمينًا بالغًا؛ لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة والصيام، فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك» (¬٣).

فعبر باستحباب كون المؤذن عدلًا، وعلل الاستحباب من أجل ألا يغرر بأذانه، ولو كان قصدهم بأذان الفاسق تبعًا لغيره لم يحصل التغرير بأذانه.

[م-٢٤] إذا وقفت على هذا نأتي للخلاف في أذان الفاسق، فأقول:

اختلف العلماء في هذا:

فقيل: يصح أذان الفاسق، ولا يعاد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مقابل الراجح في مذهب الحنابلة، إلا أن الحنفية كرهوا أذانه (¬٤).

جاء في الفتاوى الهندية: «ويكره أذان الفاسق، ولا يعاد» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 1، ص 249 (SanadKitab #30064, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.