الصحيح، وولايته على أولاده إذا لم يؤثِّر فسقه على ولايته، ويصح أذان مستور الحال، وليس معه إلا مطلق العدالة؛ حيث لم تثبت عدالته، والله أعلم.
الدليل الثاني:
(ح-٩٨) ما رواه الطبراني في المعجم الكبير من طريق يحيى الحماني، حدثنا إبراهيم بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده،
عن أبي محذورة، قال: قال رسول الله ﷺ: المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم (¬١).
ورواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد حدثني إبراهيم بن عبد العزيز ابن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده،
عن أبي محذورة قال: قال رسول الله ﷺ: أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون.
[ضعيف] (¬٢).
الدليل الثالث:
(ح-٩٩) ما رواه أبو يعلى الموصلي من طريق حسين بن عيسى الحنفي، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: ليؤذنْ خيارُكم، وَلْيَؤُمَّكُمْ قراؤكم (¬٣).