Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 403

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. الفرع الأول حكم تعلم أدلة القبلة

أحدها: أنه فرض كفاية ....

والثالث: وهو الأصح أنه فرض كفاية إلا أن يريد سفرًا فيتعين لعموم حاجة المسافر وكثرة الاشتباه عليه» (¬١).

فالأمر لا يتعلق بالسفر، وإنما الأمر معلق بعدم وجود من يقوم بفرض الكفاية، ولهذا حمل السبكي القول بأنه فرض عين في السفر على سفر يقل فيه العارفون بأدلتها دون ما يكثر فيه كركب الحاج فهو كالحضر (¬٢).

فصار الخلاف على قولين: فرض عين وفرض كفاية، وما ذكره الحنابلة من اشتراط دخول الوقت للوجوب العيني أو اشتراط السفر عند الشافعية فذلك تفصيل لا يجعل منها أقوالًا مستقلة، والله أعلم.

• الراجح من الخلاف:

القول بأنه فرض كفاية هو الأقرب؛ إذ لم ينقل أن النبي ﷺ -ثم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلمها في حق مقيم ولا مسافر بخلاف شروط الصلاة وأركانها، ولو وجب تعلم أدلة القبلة لوجب تعلم النجوم، فإنها من أخص علاماتها، ولا يوجد نص مرفوع بتعلم النجوم.

نقل الأثرم عن أحمد كما في فتح الباري لابن رجب: قيل له: قبلة أهل بغداد على الجدي؟ فجعل ينكر أمر الجدي، وقال: أيش الجدي؟ ولكن على حديث عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 403 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.