Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 422

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالاستخبار عنها
  8. المسألة الأولى في الشروط التي يجب توفرها في المخبر عن القبلة
  9. الشرط الثاني في اشتراط إسلام المخبر

الشرط الثاني في اشتراط إسلام المخبر

المدخل إلى المسألة:

• خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات (¬١)، ومثله خبر الطبيب الكافر، ولا يقبل خبره بالإجماع في أمور الديانات المعتمدة على الاعتقاد، والأصح قبول خبره في أمور الديانات المعتمدة على الحس كالإخبار عن القبلة إذا غلب على الظن صدقه.

• استأجر النبي ﷺ -رجلًا مشركًا ليدله على الطريق في هجرته إلى المدينة، وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث إلى غار ثور، وهذا ائتمان على النفس والمال، ودلالة القبلة كدلالة الطريق.

• إذا جاز اعتماد محاريب الكفار في معرفة الجهة، جاز قبول خبرهم إذا غلب على الظن صدقهم.

[م-٣٢٦] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الكافر لا يقبل خبره عن القبلة، وحكاه بعضهم إجماعًا (¬٢).

قال النووي: «ولا يقبل خبر الكافر في القبلة بلا خلاف» (¬٣).

قال الرازي: «واتفقوا على أنه لا بد من شرطين: الإسلام والعقل، فلا عبرة في هذا الباب بقول الكافر والمجنون … » (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 422 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.