Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 433

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. الفرع الرابع في الدلالة على القبلة بالاستخبار عنها
  8. المسألة الثانية في وجوب خبر العدل إذا أخبر عن علم

قال النووي في المنهاج: «ومن أمكنه علم القبلة حرم عليه التقليد والاجتهاد، وإلا أخذ بقول ثقة يخبر عن علم» (¬١).

فقوله: (وإلا أخذ بقول ثقة) يعني: وإن لم يمكنه علم القبلة أخذ بقول ثقة يخبر عن علم.

قال الخطيب في الشرح: «علم من عدم جواز الاجتهاد مع القدرة على الخبر،؟ عدم جواز الأخذ بالخبر مع القدرة على اليقين، وهو كذلك» (¬٢).

• وجه قول الجمهور:

أن الصحابة ﵃ كانوا يكتفون بالإخبار عنه، مع إمكان اليقين بالسماع منه.

ولأن العلم اليقيني لا يتفاوت، فلا معنى لاشتراط الشافعية، فالصحيح الاكتفاء بخبر الثقة المبني على اليقين.

ولأن المطلوب إصابة القبلة، فإذا حصل بخبر غيره، أغنى ذلك عن القيام بنفسه.

وقد دلت الأدلة على قبول خبر العدل، كتحول الصحابة عن القبلة، وهم في الصلاة، فمثله إذا أخبره عن علم بجهة القبلة، لزمه قبوله؛ فقوله ليس من باب الشهادة، وإنما هو خبر متعلق بالدين، يشبه الرواية، فرجع فيه إلى قول الثقة، فيقبل من الرجل، والمرأة، والحر، والعبد.

وإنما امتنع الاجتهاد مع وجود من يخبر عن علم؛ لأنه بمنزلة من يجتهد مع

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 433 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.