Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 444

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الأول في حكم التقليد مع إمكان التعلم

وإن كان الرجل في الحضر فإن الاستدلال بالقبلة على ثلاث مراتب أيضًا:

المرتبة الأولى: المحاريب، إذا وجدت؛ لأنها بمنزلة العلم عندهم؛ لأنها لم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بالأدلة.

المرتبة الثانية: الاستخبار بأن يوجد رجل من أهل هذا المكان عالم بالقبلة.

المرتبة الثالثة: إذا لم يجد محرابًا ولا رجلًا عالمًا من أهل هذا المكان فإنه يتحرى، ويقصدون بالتحري: استفتاء القلب بلا أمارة أو أصل، وهو لا يحتاج إلى معرفة بأدلة القبلة، بل يقدر عليه كل مكلف (¬١)، وسوف أبحث حكم التحري إن شاء الله في مسألة مستقلة.

قال ابن عابدين في حاشيته: «الحاصل أن الاستدلال على القبلة في الحضر إنما يكون بالمحاريب القديمة، فإن لم توجد فبالسؤال من أهل ذلك المكان.

وفي المفازة بالنجوم، فإن لم يكن لوجود غيم أو لعدم معرفته بها فبالسؤال من العالم بها، فإن لم يكن فيتحرى» (¬٢).

وجاء في تبيين الحقائق: «إذا كان بحضرته من يسأله عنها -أي عن القبلة- وهو من أهل المكان، عالم بالقبلة، فلا يجوز له التحري؛ لأن الاستخبار فوق التحري .... ولا يجوز التحري مع المحاريب» (¬٣).

فمنع من التحري بشرطين: الأول: وجود المحاريب؛ لأنها بمنزلة العلم، وسوف نناقشها إن شاء الله في مسألة مستقلة.

الثاني: أن يكون بحضرته من يسأله عن القبلة بشرط:

أن يكون من أهل المكان، وأن يكون عالمًا بالقبلة؛ لأن الأخذ بقوله ليس

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 444 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.