الشرط الثاني في اشتراط أن تكون المحاريب قديمة
المدخل إلى المسألة:
• المحاريب المنصوبة عن طريق الاجتهاد تفيد الظن، وليس القطع.
• المحاريب القديمة إذا تعاقبت عليها القرون دون أن يطعن في قبلتها أحد مظنة لإصابة القبلة، فيجوز للمجتهد تقليدها.
• إذا تعارضت المحاريب القديمة والحديثة لم يجز تقليد أي منها؛ حتى يُعْلَمَ الأصوبُ منهما؛ لأن اختلاف المحاريب يضعف الثقة بها.
• إذا قطع المجتهد بخطأ المحاريب القديمة لا يجوز له تقليدها، ولا يجوز له مخالفتها بمجرد توهم الخطأ.
[م-٣٣٥] جاء وصف المحاريب بالقديمة عند الحنفية (¬١).
وحددها بعضهم بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون، فليتأمل.
جاء في فتاوى قاضي خان نقلًا من البحر الرائق «جهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون ﵃ أجمعين فعلينا اتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة، فإن لم يكن فالسؤال من الأهل» (¬٢).
وذكر هذا النص في حاشية الطحطاوي، وزاد: وإن لم تكن -يعني محاريب منصوبة من الصحابة والتابعين- فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع، ولو