Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 466

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الخامس في شروط العمل بالمحاريب
  10. الشرط الثاني في اشتراط أن تكون المحاريب قديمة

الشرط الثاني في اشتراط أن تكون المحاريب قديمة

المدخل إلى المسألة:

• المحاريب المنصوبة عن طريق الاجتهاد تفيد الظن، وليس القطع.

• المحاريب القديمة إذا تعاقبت عليها القرون دون أن يطعن في قبلتها أحد مظنة لإصابة القبلة، فيجوز للمجتهد تقليدها.

• إذا تعارضت المحاريب القديمة والحديثة لم يجز تقليد أي منها؛ حتى يُعْلَمَ الأصوبُ منهما؛ لأن اختلاف المحاريب يضعف الثقة بها.

• إذا قطع المجتهد بخطأ المحاريب القديمة لا يجوز له تقليدها، ولا يجوز له مخالفتها بمجرد توهم الخطأ.

[م-٣٣٥] جاء وصف المحاريب بالقديمة عند الحنفية (¬١).

وحددها بعضهم بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون، فليتأمل.

جاء في فتاوى قاضي خان نقلًا من البحر الرائق «جهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون ﵃ أجمعين فعلينا اتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة، فإن لم يكن فالسؤال من الأهل» (¬٢).

وذكر هذا النص في حاشية الطحطاوي، وزاد: وإن لم تكن -يعني محاريب منصوبة من الصحابة والتابعين- فالسؤال من الأهل أي أهل ذلك الموضع، ولو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 466 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.