Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 468

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الخامس في شروط العمل بالمحاريب
  10. الشرط الثالث ألا تكون المحاريب مختلفة

الشرط الثالث ألا تكون المحاريب مختلفة

المدخل إلى المسألة:

• اختلاف المحاريب في بلد واحد، أو الطعن بها يضعف الثقة بها.

• من ألزم العمل بالمحاريب إنما ألزم بها؛ لاتفاق أهلها عليها، فكانت أقوى من الاجتهاد، فإذا كانت مختلفة فيما بينها فقدت هذه الصفة.

• إذا اختلفت المحاريب كان مقطوعًا بخطأ أحدها، فيمتنع تقليدها كلها؛ لأن الصواب واحد، ولا التخير بينها؛ لأنه ترجيح لأحدها بلا مرجح.

[م-٣٣٦] يشترط في المحاريب التي يقلدها المجتهد ألا تكون مختلفة الاتجاه، نص على هذا الشرط المالكية والشافعية.

ولا أظن أحدًا يخالف في هذا الشرط؛ لأنها إذا اختلفت كان مقطوعًا بخطأ أحدها، فامتنع تقليدها؛ لأنه لا يمكن تقليدها كلها مع وجود الاختلاف فيما بينها؛ لأن الصواب واحد، ولا يمكنه التخير بينها؛ لأنه ترجيح لأحدها بلا مرجح.

قال القرافي: «يشترط فيها: ألا تكون مختلفة، ولا مطعونًا عليها من أهل العلم، فمهما فُقِد أحد الشرطين لا يَجُزْ تقليدها إجماعًا، فإن الأصل في التكاليف العلم .... ومع الاختلاف أو الطعن من أهل العلم لا علم ولا ظن، بل نقطع مع الاختلاف بالخطأ، ونظنه مع الطعن» (¬١).

ثم ضرب مثالًا بمحاريب القرى في الديار المصرية، فإنها مختلفة جدًّا، وقد صنف الزين الدمياطي وغيره من العلماء تصانيف فيها، ونبه على كثرة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 468 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.