Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 470

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الخامس في شروط العمل بالمحاريب
  10. الشرط الرابع أن تكون المحاريب سالمة من الطعن

الشرط الرابع أن تكون المحاريب سالمة من الطعن

المدخل إلى المسألة:

• إذا اشتهر الطعن بالمحاريب لم يصح تقليدها.

• من ألزم العمل بالمحاريب إنما ألزم بها؛ لاتفاق أهلها عليها، فكانت أقوى من الاجتهاد، فإذا طعن بصحتها فقدت هذه الصفة.

• الاختلاف اليسير في المحاريب مغتفر؛ لأن الفرض في القبلة إصابة الجهة، وليس إصابة العين، لقول عمر: ما بين المشرق والمغرب قبلة.

• الاجتهاد في القبلة من الصحابي كالاجتهاد في مسائل الفقه، هم أقرب للصواب من غيرهم، لكنهم ليسوا معصومين من الخطأ.

• لا يصح القول بأن الصحابة كلهم نصبوها، وأجمعوا عليها حتى يكون إجماعًا معصومًا من الخطأ، فإذا اختُلِفَ فيها، واشتهر الطعن بها لزم الاجتهاد فيها.

• لا عبرة باعتراض الموسوس، ولا المتنطع، وإنما يقبل خلاف العارف إذا ذكر لكلامه مستندًا علميًّا.

[م-٣٣٧] نص المالكية والشافعية على أن تكون المحاريب سالمة من الطعن حتى يقلدها المجتهد (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 470 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.