Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 474

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثاني في أحكام الاستقبال بالنسبة للكعبة
  5. الفصل الثالث المعتبر في الاستقبال
  6. المبحث الخامس في الدلالة على القبلة
  7. المسألة الثالثة في تقليد الرجل إذا أخبر عن القبلة باجتهاد
  8. المطلب الثاني في فريضة الجاهل المبصر
  9. الفرع الخامس في شروط العمل بالمحاريب
  10. الشرط الرابع أن تكون المحاريب سالمة من الطعن

الصحابة فمن بعدهم.

والجواب عن هذا من أوجه:

أحدها: ما قدمناه من كلام الفقهاء في التيامن والتياسر، ولم يستثنوا جامع بني أمية في ذلك، بل كلامهم يشمله، ويقتضي أن الصحيح في مذهب الشافعي ﵁ جواز الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر.

الثاني: ما قدمناه من قول كثير من أهل هذا العلم منهم قاضي القضاة بدر الدين أن قبلته منحرفة، وهذا يقتضي أنه لا يجوز فيه الخلاف، بل يجوز الاجتهاد فيه قطعًا، وإذا جاز، هل يجب أو لا؟ وجهان.

الثالث: أن الواجب في القبلة إن كان الجهة، والتياسر لا يخرج عن الجهة، فالتياسر جائز ههنا، فيكون الذي دل عليه هذا العلم في هذه الصورة جائزًا، لا واجبًا، وإن كان الواجب العين حصل التردد في أن الواجب استقبال الأصل، أو التياسر، فمن يقول: الواجب الجهة يجوز التياسر قطعًا.

ومن يقول بأن الواجب العين، ويسلم أدلة هذا العلم يوافقه، فهما متفقان على الجواز، ومختلفان في المحراب الأصلي، فكان المتفق عليه أولى من المختلف فيه.

ومن يقول: بأن الواجب العين، ويقول: إن هذا العلم لا يلتفت إليه لا اعتبار بقوله.

الرابع: أن جامع جراح ليس مستهدمًا، وإنما يقصد هدمه لإقامة القبلة على الحق ....

الخامس: إن جامع بني أمية لم يبن جامعًا، وإنما كان من قبل الإسلام، فمن أين لنا أن بناءه على الكعبة؟ ولما فتح الصحابة دمشق لم يستوطنوها، بل صالحوا من كان فيها من النصارى، وكانوا في شغل شاغل من الجهاد في سبيل الله اشتغلوا في اليرموك وغيرها ولم يتفرغوا للنظر في ذلك … ومن صلى منهم فيه قد يكون معتقدًا أن الواجب الجهة دون العين، أو يعتقد وجوب العين، ونيته المخالفة، وتياسر قليلًا وليس ذلك مما يجب نقله، أو غير ذلك … » (¬١).

• الراجح:

أن محاريب الصحابة كغيرهم إن اختُلِفَ فيها واشتُهِرَ الطعن بها لزم الاجتهاد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 474 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.