سفرنا، سألنا النبي ﷺ -عن ذلك، فسكت، وأنزل الله ﷿ ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] أي حيث كنتم (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل الثاني:
(ح-٩٠٢) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا الأشعث بن سعيد أبو الربيع، وعمر بن قيس، قالا: حدثنا عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة،
عن أبيه، قال: أظلمت مرة، ونحن في سفر، فاشتبهت علينا القبلة، فصلى كل رجل منا حياله، فلما انجلت إذ بعضنا قد صلى لغير القبلة، وبعضنا قد صلى للقبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «مضت صلاتكم» ونزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. [البقرة: ١١٥] (¬٣).
[ضعيف جدًّا] (¬٤).
وجه الاستدلال من الحديثين:
إذا كان من أخطأ في القبلة، ثم تبين له الخطأ بعد الفراغ لم يلزمه الإعادة، فكذلك إذا تبين له الخطأ في أثناء الصلاة.
• ونوقش هذا:
بأن هناك فرقًا بين ظهور الخطأ بعد الصلاة، وبين ظهوره في أثنائها، فظهوره في أثنائها كظهور الخطأ في الدليل قبل بت الحكم، فإنه يجب الاستئناف إجماعًا، وبعدها كظهوره بعد بت الحكم، وتنفيذه، فلا يؤثر (¬٥).