Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 497

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثاني إذا اجتهد في القبلة فأخطأ
  7. الفرع الأول إذا تبين خطأ المجتهد وهو في الصلاة

الدليل السادس:

أن فرض التوجه إلى القبلة مبني على الاجتهاد، بدلالة أن من غاب عن الكعبة لا يتوصل إلى فرضه يقينًا، وإنما يصل إليه باجتهاده، فإذا أخطأ فقد انتقل من اجتهاد إلى اجتهاد، فلا يفسخ عليه الأول، كالحاكم إذا حكم باجتهاده، ثم بان له اجتهاد آخر، انتقل إليه، ولم يكلف نقض الاجتهاد الأول.

الدليل السابع:

(ث-٢٢٩) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل،

عن ابن شهاب، أنه سئل عن قوم صلوا في يوم غيم إلى غير القبلة، ثم استبانت القبلة، وهم في الصلاة، فقال: يستقبلون القبلة، ويعتدون بما صلوا، وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله ﷺ -حين أمروا أن يستقبلوا الكعبة، وهم في الصلاة يصلون إلى بيت المقدس، فاستقبلوا الكعبة فصلوا بعض تلك الصلاة إلى بيت المقدس، وبعضها إلى الكعبة (¬١).

[حسن].

قال الحنفية: تبدل الرأي في معنى انتساخ النص، وذا لا يوجب بطلان العمل بالمنسوخ في زمان ما قبل النسخ، فكذا هذا.

• ورد:

بأن الماضي من صلاتهم لم يكن خطأ، بل هو صحيح، والطارئ نسخ، فبنوا الصحيح على الصحيح، بخلاف الخطأ، ولأن أهل قباء لم يكن منهم تقصير.

• دليل من قال: لا يبني مطلقًا:

قالوا: لا يجوز له أن يصلي صلاة واحدة باجتهادين، كما لا يحكم الحاكم في قضية واحدة باجتهادين.

• ورد:

بأن قياس الشبه من أضعف أنواع القياس، وهو معارض بما هو أقوى منه، وهو

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 497 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.