أن رسول الله - ﷺ- صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت، فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا، فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعله، فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض، ثم ليُصَلِّ فيهما (¬١).
[صحيح] (¬٢).
ومثله حديث معاوية بن الحكم، لما تكلم في الصلاة، ولم يؤمر بالإعادة لجهله بالنهي (¬٣).
وحديث يعلى بن أمية حيث أمره النبي ﷺ -بنزع الجبة عن المحرم، ولم يأمره بالفدية لجهله … لأن هذه من باب المنهيات (¬٤).
• ويناقش من وجهين:
الوجه الأول:
قياس القبلة على الحدث قياس مع الفارق، ذلك أن أمر القبلة مبني على التخفيف، بدليل تركها في نافلة السفر، بخلاف الطهارة.
الوجه الثاني:
كون المأمورات لا تسقط بالنسيان بخلاف المنهيات هذا دليله ظاهر، ولم