Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 516

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثالث إذا شك المجتهد في القبلة بعد إحرامه

المبحث الثالث إذا شك المجتهد في القبلة بعد إحرامه

المدخل إلى المسألة:

• الشك في وجود المفسد بعد التلبس بالعبادة لا يفسدها.

• الاجتهاد في القبلة إنما يتغير باجتهاد مثله، أو يقين؛ وأما الشك فلا يؤثر فيه؛ لكون الشك لا يساويه.

• الاجتهاد ظاهر، والظاهر لا يزول بالشك.

[م-٣٤٤] الشك في مسألتنا هذه: هو التردد مع تساوي الاحتمالين، فإن كان أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح ظن والمرجوح وهم.

وإنما فرقت بين الشك والظن في هذه المسألة خاصة، وإن كان الأصل عدم التفريق؛ لأن الاجتهاد في القبلة هو من قبيل الظن، فكان الشك درجة أقل منه.

فإذا اجتهد في القبلة، فلما دخل في الصلاة، حصل منه شك في قبلته، فإنه يتمادى فيها (¬١).

قال القرافي في الذخيرة نقلًا من صاحب الطراز: «لو شك المجتهد بعد إحرامه، ولم تتعين له جهة تمادى؛ لأنه دخل بالاجتهاد، ولم يتبين خطؤه» (¬٢).

• وجهه:

لأنه دخل فيها بالاجتهاد المبني على الظن الغالب، ولم يتبين خطؤه،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 516 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.