Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 520

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الرابع في الرجل يصلي بلا اجتهاد ولا تقليد

القول الثاني:

إذا أصاب صحت صلاته مطلقًا من غير فرق بين العلم بالإصابة في أثناء الصلاة أو بعدها، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬١).

• وجه القول بالصحة:

يرى أبو يوسف «أنه لو شرع بالصلاة بلا تَحَرّ، ثم علم بالصلاة أنه أصاب، فإنه يمضي فيها؛ لأنه لو قطعها يستأنف إلى هذه الجهة، فلا فائدة» (¬٢).

ولأن لزوم التحري لم يفرض عليه إلا لتحصيل القبلة، فإذا حصلت من غير تَحَرٍّ حصل المقصود.

ولأن التحري درجات: فتارة يراد به بلوغ مرتبة الاجتهاد في معرفة الأدلة المنصوبة على الكعبة.

وتارة يراد ما عرفه ابن عابدين في قوله: قبلة التحري مبنية على مجرد شهادة القلب من غير أمارة (¬٣).

كما لو كان رجل لا يحسن الاستدلال، ولم يجد دليلًا، فإنه يتحرى جهةً تركن إليها نفسه، فيصلي إليها.

فصار التحري هنا يقصد به ميل القلب إلى جهة من الجهات بحيث تسكن إليها النفس، وإن لم يكن مبنيًّا على الاستدلال.

ومثله لو شك في عدد الركعات، أو عدد أشواط الطواف، فمالت نفسه إلى شيء أخذ به على قول، فهذا ترجيح دون أن يكون هناك دليل مادي على الترجيح.

وقد تكلم الفقهاء في الرجل لو اجتهد في القبلة، وغلب على ظنه أنها في جهة الغرب مثلًا، ثم تغير اجتهاده وهو في الصلاة، فإنه ينحرف ويعمل بالثاني، حتى إنه لو تغير اجتهاده أربع مرات فإنه يصلي إلى أربع جهات في صلاة واحدة، فهل اجتهاد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 520 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.