فقيل: يؤخر حتى يقدر على الطهارة، وهو قول أبي حنيفة (¬١)، والثوري (¬٢)، وقول في مذهب مالك (¬٣)، وقول في مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: يصلي، ويعيد إذا قدر على الماء، أو على الصعيد، وهو اختيار ابن القاسم (¬٥)، والمشهور في مذهب الشافعية (¬٦)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٧).
وقيل: يصلي على حسب حاله، ولا قضاء عليه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٨).
وقيل: لا يصلي، ولا يعيد، هو رواية عن مالك (¬٩)، وقول بعض الظاهرية (¬١٠)،