Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 5, halaman 553

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط السابع في استقبال القبلة
  4. الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل
  5. الفصل الثاني في اجتهاد المستقبل وتحريه القبلة
  6. المبحث الثامن موقف المقلد من اختلاف المجتهدين

الجزم بأن الأوثق هو الأصوب فبعيد، فقد أحاط الهدهد بما لم يحط به سليمان، وترك النبي ﷺ -اجتهاده في منزل اختاره في الحرب لرأي أحد أصحابه.

الثاني: لو كان العامي مكلفًا باتباع الأوثق لوجدت محفوظًا عن السلف الإنكار على العامي إذا ترك النظر في أحوال العلماء عند الفتيا في الأحكام وفي القبلة، ولم ينقل أن أحدًا أنكر على العوام في كل عصر ترك النظر في أحوال العلماء، فمن تأهل للفتيا كان أهلًا للأخذ عنه، ولو وجد من يعارضه بالفتوى من هو أقوى منه.

ورجح ابن القيم في أعلام الموقعين فيما إذا اختلف على المقلد مفتيان أنه يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه (¬١).

ويمكن أن يعتبر هذا قولًا آخر غير قول الحنابلة؛ لأن التحري هنا غير التحري عند الحنابلة، فالتحري عند الحنابلة يعود إلى ذات المجتهد، بأن يختار الأوثق، في ظنه.

واختيار ابن القيم يتوجه فيه التحري إلى اختيار الأصوب، بغض النظر عن حال المجتهد، وهذا عسر جدًّا أن يطلب من العامي بأن ينظر في الأصوب من الأقوال في الأحكام، وأنت ترى أن مثل هذا قد لا يحسنه بعض طلبة العلم فما بالك بالعامِّيِّ.

وقيل: يصلي مرتين، حكاه بعض الشافعية (¬٢).

وهذا القول مبني على أن القبلة لا تخرج عن اجتهاد الرجلين، وحتى يصيب القبلة بيقين، يحتاج إلى أن يصلي مرتين، إلى قبلتين مختلفتين، وإذا كان المنزع هو إصابة القبلة بيقين، فإنه يلزمه أن يصلي إلى الجهات كلها؛ لأن اجتهاد الرجلين إنما هو ظن، وليس بيقين، فقد تكون القبلة في غير ما قاله المجتهدان.

وعلى التسليم فإن إحدى الصلاتين ليست إلى القبلة بيقين، فكيف يؤمر بها،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 5، ص 553 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.