Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 21

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث الخامس في صلاة الرجل وهو محدث
  6. الفرع الثاني إذا صلى وهو محدث جهلا بوجوب الطهارة

الفرع الثاني إذا صلى وهو محدث جهلًا بوجوب الطهارة

المدخل إلى المسألة:

• الشرائع لا تلزم قبل العلم.

• الجهل عذر يسقط التكليف في جميع المأمورات والمنهيات، والنسيان عذر في ترك المنهيات دون المأمورات.

• كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، لم يكلف القضاء إذا علم.

• إذا فرط المكلف في معرفة الواجبات أثم لتقصيره، ولا يكلف بالقضاء قبل العلم بالشرع.

• لا يصح أن يكون وجوب قضاء العبادة عقوبة على تفريطه في طلب العلم، فالتكليف تبع للعلم وليس لإمكان العلم، ويأثم على التفريط.

[م-٣٥٧] إذا صلى الرجل، وهو محدث جهلًا بجوب الطهارة، أثم إن كان يمكنه التعلم وفرط في طلب العلم، وهل يقضي؟

فقيل: يجب القضاء، وهو مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 21 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.