الفرع الثاني إذا صلى وهو محدث جهلًا بوجوب الطهارة
المدخل إلى المسألة:
• الشرائع لا تلزم قبل العلم.
• الجهل عذر يسقط التكليف في جميع المأمورات والمنهيات، والنسيان عذر في ترك المنهيات دون المأمورات.
• كل من ترك واجبًا قبل بلوغ الشرع، لم يكلف القضاء إذا علم.
• إذا فرط المكلف في معرفة الواجبات أثم لتقصيره، ولا يكلف بالقضاء قبل العلم بالشرع.
• لا يصح أن يكون وجوب قضاء العبادة عقوبة على تفريطه في طلب العلم، فالتكليف تبع للعلم وليس لإمكان العلم، ويأثم على التفريط.
[م-٣٥٧] إذا صلى الرجل، وهو محدث جهلًا بجوب الطهارة، أثم إن كان يمكنه التعلم وفرط في طلب العلم، وهل يقضي؟
فقيل: يجب القضاء، وهو مذهب المالكية، والشافعية والحنابلة (¬١).