Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 23

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الأول في الطهارة من الحدث
  5. المبحث الخامس في صلاة الرجل وهو محدث
  6. الفرع الثاني إذا صلى وهو محدث جهلا بوجوب الطهارة

وقيل: إن أسلم في دار الحرب، وجهل وجوب الطهارة، أو الصلاة، ومكث زمنًا، ثم علم، لا يلزمه القضاء، فإن أسلم في دار الإسلام وجب عليه القضاء، علم بالوجوب أو لا، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).

جاء في كتاب الأصل للشيباني: «قلت أرأيت رجلًا أسلم في دار الحرب، فمكث بها شهرًا أو شهرين، ولا يعلم أن عليه الصلاة، ولم يأمره بذلك أحد، ولم يَرَ أحدًا يصلي؟ قال: ليس عليه قضاء. قلت: فإن كان هذا في دار الإسلام. قال: عليه القضاء» (¬٢).

فهذه ثلاثة أقوال في الجاهل إذا صلى محدثًا:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 23 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.