الفرع الثالث إذا صلى وهو محدث حياءً أو كسلًا
المدخل إلى المسألة:
• التكفير لا يكون إلا بنص أو إجماع، والأصل عدم التكفير.
• ارتكاب المحرم المجمع على تحريمه لا يكفر صاحبه، ما لم يكن مستحلًّا، أو مستهزئًا، إلا في ترك الصلاة على الصحيح.
• الكفر يكون بالاعتقاد فقط، وبالقول فقط، وبالعمل كترك الصلاة، وإهانة المصحف.
[م-٣٥٨] إذا صلى، وهو محدث حياءً أو كسلًا، أو اعتبر الفعل خفيفًا هينًا من غير استهزاء، ولا سخرية، ولا استحلال، فهو محرم بالإجماع، وعده بعض الفقهاء من الكبائر.
قال في مغني المحتاج: «ويحرم بالحدث حيث لا عذر: الصلاة بأنواعها بالإجماع» (¬١).
قال ابن تيمية: «ولا يستريب أحد فيمن صلى محدثًا .... أنه كبيرة» (¬٢).
[م-٣٥٩] واختلفوا في كفره.
فقيل: لا يكفر، وهو مذهب الجمهور، والمعتمد في مذهب الحنفية (¬٣).