Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 65

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

مطلقًا، وأن قيد النسيان ليس بقيد لصحة البناء على ما صلى، والله أعلم.

• ويناقش:

بأن الأذى الذي على النعل لو كان طاهرًا لم ينزل جبريل من السماء بإخبار النبي ﷺ، وأمره بخلع نعاله، فشأن الوحي عظيم، وما يتنزل إلا لأمر عظيم، وقياسه على الحصير المنفصل الذي لا يتحرك بحركته فيه نظر، والله أعلم.

وقد جاء الحديث من مسند أبي هريرة،

(ح-٩٢٦) رواه أبو داود من طريق محمد بن كثير -يعني: الصنعاني- عن الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ بمعنى حديث أبي سعيد، قال: إذا وَطِئَ الأذى بخفيه، فطهورهما التراب (¬١).

[ضعيف] (¬٢).

فقوله: (طهورهما) إشارة إلى نجاسة النعل، لأن الطاهر لا يحتاج إلى طهور.

الجواب الثاني مما يتعلق بإسناد الحديث:

أن الحديث قد أعل بعلتين:

العلة الأولى: أن الحديث معروف بحماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، وكل واحد من هؤلاء قد تكلم فيه.

قال البيهقي في السنن: «رغب الشافعي عن حديث أبي سعيد؛ لاشتهاره بحماد بن سلمة، عن أبي نعامة السعدي، عن أبي نضرة، وكل واحد منهم مختلف في عدالته، وكذلك لم يحتج البخاري في الصحيح بواحد منهم، ولم يخرجه مسلم في كتابه مع احتجاجه بهم في غير هذه الرواية» (¬٣).

وقد يكون الحمل على حماد بن سلمة نفسه، فإنه ثقة فيما يرويه عن ثابت وحميد، وله أوهام وأخطاء في روايته عن غيرهما، وقد تغير بآخرة، قال ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 65 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.