Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 67

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الثاني إذا علم بنجاسة ثوبه بعد الفراغ من الصلاة

وأما أبو نعامة الحنفي: قيس بن عباية، فقد وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (¬١)، وقال ابن عبد البر: هو ثقة عند جميعهم. وقال الخطيب: لا أعلم أحدًا رماه ببدعة في دينه، ولا كذب في روايته (¬٢).

وأما أبو نضرة: واسمه المنذر بن مالك فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة (¬٣)، والنسائي (¬٤).

الجواب الثاني:

أن حماد بن سلمة لم يتفرد به، فقد تابعه ثلاثة رواة كما سيأتي بيانه في الجواب عن العلة الثانية.

الإعلال الثاني:

أن الحديث رواه حماد بن زيد، وهو أوثق من حماد بن سلمة مرسلًا.

فقد رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة: أن النبي ﷺ … هكذا مرسلاً.

ذكره ابن أبي حاتم في العلل (¬٥).

• ورد هذا الإعلال:

بأن رواية حماد بن سلمة أرجح من رواية حماد بن زيد، فقد توبع حماد بن سلمة على وصله تابعه ثلاثة رواة، حجاج الباهلي، وأبو عامر الخزاز، وعمران القطان.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 67 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.