Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 88

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثاني في اشتراط طهارة ثوب المصلي
  6. الفرع الرابع في محاذاة النجاسة وملاقاتها
  7. المسألة الأولى إذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه

ملقى على الأرض وقد اتصلت بالنجاسة، فيؤثر ذلك على صلاته؛ لأنه حامل لها، وتتحرك بحركته.

وقد نص الحنفية والمالكية على أنه لو خلع نعليه، وافترشهما صحت صلاته، ولو كان أسفل النعل نجسًا؛ لانفصالهما عنه.

جاء في البحر الرائق: «ولو قام على النجاسة، وفي رجليه نعلان، أو جوربان لم تجز صلاته؛ لأنه قام على مكان نجس، ولو افترش نعليه، وقام عليهما، جازت الصلاة بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة، وصلى عليه جاز» (¬١).

وعلل في المحيط البرهاني الفرق بين اللبس والافتراش:

لأنه لو لبس النعلين على أرض نجسة كانت النعل تابعًا له، فكان الوقوف على الأرض النجسة منسوبًا إليه، بخلاف ما لو افترشهما (¬٢).

قال قاضي خان: «ولو كانت الأرض نجسة، فخلع نعليه، وقام على نعليه جاز، أما إذا كان النعل ظاهره وباطنه طاهرًا، فظاهر، وإن كان مما يلي الأرض منه نجسًا فكذلك، وهو بمنزلة ثوب ذي طاقين، أسفله نجس، وقام على الطاهر» (¬٣).

وقال الإبياني المالكي كما في التاج والإكليل: «من نزع نعله لنجاسة أسفله، ووقف عليه جاز كظهر حصير. ومن نوازل البرزلي: … إن جلس عليها فهي كمسألة الحصير، فإن حركها فكأنه حملها» (¬٤).

واشتراط عدم تحريك النعل عند خلعهما؛ لأنه إذا حركهما فقد حمل النجاسة فيه تكلف، فإن التحريك بنية التخلص لا يضر، ولأنه وقت يسير، فلا يؤثر، وقد خلع النبي نعليه كما في حديث أبي سعيد، ومضى في صلاته.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 88 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.