المسألة الثانية إذا سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعًا
المدخل إلى المسألة:
• اليسير قدرًا أو زمنًا معفو عنه في الشريعة، إلا ما ورد فيه نص بعدم العفو.
• من وقعت عليه نجاسة، أو علم بها، فأزالها في الحال، بنى على صلاته، كما خلع النبي ﷺ نعليه حين علم أن فيهما أذًى، ولم يستأنف.
• لا تأثير للنجاسة قبل العلم بها، وإلا لما بنى رسول الله ﷺ على صلاته بعد أن خلع نعليه.
• إذا ترك النجاسة بعد العلم بها، فهل تبطل صلاته؟ إن قلنا: الطهارة من النجاسة شرط بطلت، وإلا لم تبطل، وهي مسألة خلافية.
• القول بالشرطية قدر زائد عن الوجوب، لا يثبت إلا بدليل.
[م-٣٧٠] إذا سقطت عليه نجاسة جافة، فأزالها، أو زالت عنه سريعًا، ولم يتنجس ثوبه بها، فصلاته صحيحة، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وقول في مذهب المالكية، وهو خلاف المشهور من المذهب (¬١).
واشترط الشافعية ألا ينحي النجاسة بيده، أو كمه، فإن فعل بطلت صلاته؛ لأنه يكون حاملًا للنجاسة قصدًا، وذلك مبطل (¬٢).
وذكر بعض المالكية شروطًا للبناء، منها:
ألا تستقر عليه إن كانت يابسة، ولا يعلق منها شيء إن كانت رطبة، ولا يجد لو