الحديث قطعة من حديث طويل. ورواه مسلم أيضًا (¬١).
ولو كان الكافر نجسَ العينِ لما ربط ثمامة في المسجد، وهو مشرك، آنذاك فدل على طهارة بدن المشرك، وطهارة بدنه تعني طهارة ثيابه، والله أعلم.
• الراجح:
أرى أن القول بكراهة استعمال ثيابهم هو القول الوسط، وما يلي عوراتهم أشد كراهة من غيرها، ولولا حديث أبي ثعلبة الخشني لقلت بالإباحة، والله أعلم.
* * *