وقد اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين جمل الأذان والإقامة.
فقيل: إن تكلم في أذانه استأنفه، وهو مذهب الحنفية، وبه قال الزهري في أحد قوليه (¬١).
وقيل: الموالاة ليست بشرط مطلقًا، ولو كان الفصل طويلًا.
وهو قول الحسن البصري، وعروة، وعطاء، وقتادة، ورجحه ابن حزم، وهو قول العراقيين من الشافعية، إلا أنهم استحبوا الاستنئناف من الفاصل الطويل (¬٢).