Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 167

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الثالث الصلاة في المقبرة

المجردة من القرائن محمولة على التحريم.

الجواب الثاني:

من يتأمل نصوص النهي عن الصلاة في المقابر، لا يرى أن العلة في النهي هي مخافة النجاسة، فالنهي عن الصلاة عند قبور الأنبياء ليس من أجل مظنة النجاسة، ومع ذلك جاء الوعيد الشديد لمن اتخذ قبور الأنبياء مساجد.

والنهي عن الصلاة إلى القبر ليست العلة مظنة النجاسة؛ لأن النجاسة إذا كانت أمام المصلي لا تضره، ما لم يباشرها ببدنه، أو ثيابه، فهو كما لو صلى، وفي طرف مصلاه نجاسة لا يباشرها، فصلاته صحيحة بلا كراهة، كما مر معنا في بحث سابق.

ولأن الأموات إذا تنجسوا بالتحلل والتعفن، فإن ذلك في باطن الأرض، فليس على ظاهر الأرض من أجساد الأموات شيء، فيبقى ظاهر الأرض على الطهارة، فهذا بمنزلة الأرض المتنجسة إذا فرش عليها تراب، أو حصير صحت الصلاة عليها، لهذا يترجح للباحث أن العلة هي سد ذرائع الشرك، وحماية جناب التوحيد.

(ح-٩٦١) وقد روى أحمد، حدثنا سفيان، عن حمزة بن المغيرة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (¬١).

[حسن إن كان سهيل حفظ فيه زيادة (اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد) وحديث أبي هريرة في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة دون زيادة سهيل] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 167 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.