Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 198

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع السابع الصلاة في معاطن الإبل
  7. المسألة الأولى في تعريف معاطن الإبل

الفرع السابع الصلاة في معاطن الإبل

المسألة الأولى في تعريف معاطن الإبل

المدخل إلى المسألة:

• النهي عن الصلاة بالمعاطن معلل على الأرجح.

• إذا كان النهي عن الصلاة بالمعاطن معللًا، فلا فرق في النهي من حيث المعنى بين معاطنها، عند ورودها، وبين أماكن إقامتها الدائمة، من مأوىً ومراحٍ ونحوِها.

• إذا نهي عن الصلاة عن المعاطن وهي تقيم فيها ساعة أو ساعتين، فالمواضع التي تبيت بها، وتأوي إليها أولى بهذا الحكم، وهو من القياس الجلي.

• ذكر المعاطن في بعض الأحاديث من باب ذكر فرد من أفراد العام بحكم يوافق العام، فلا يقتضي تخصيصًا، فيدخل فيه مباركها ومرابدها ومناخها.

• كل مكان تنفرد الإبل فيه، أو تغلب عليه في إقامة متكررة، فهو داخل في النهي عن الصلاة فيه.

• الأماكن التي ليست معدة لمقام الإبل، وإنما مقامها فيه لعارض، لا يتناوله النهي لا لفظًا ولا معنى، فتلك الأماكن ليست أخص بالإبل من الناس الذين نزلوا بها.

• كان النبي ﷺ وأصحابه في أثناء ارتحالهم في أسفارهم على الإبل يصلون في مناخ إبلهم، وكانوا يصلون عليها وإليها.

[م-٥٨٣] ورد النهي عن الصلاة في مواضع الإبل، منها حديث جابر بن سمرة، وحديث البراء، وحديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 198 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.