Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 215

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع السابع الصلاة في معاطن الإبل
  7. المسألة الثالثة حكم الصلاة في معاطن الإبل

وقد عللوا استحباب الإعادة أبدًا في الوقت وغيره؛ لاستخفافه بالسنة (¬١).

وقال القرافي: «هو مبني على تعارض الأصل، والغالب» (¬٢).

يقصد: أن من قدم الأصل، قال: يعيد في الوقت؛ لأن الأصل الطهارة.

ومن قال: يعيد أبدًا، قدم الغالب، وهو الحكم بنجاستها؛ لأن الغالب أنها لا تخلو من أبوالها وأزبالها، وهذا القول مبني على نجاسة أبوال ما يؤكل لحمه، وهو قول ضعيف.

وهذا التخريج مبني على كون العلة في النهي هي النجاسة، والمقدم عند المالكية أن العلة تعبدية، وقد ذكرت خلاف العلماء في العلة في فصل مستقل، والله أعلم.

هكذا ترتب الخلاف بين فقهائنا عليهم رحمة الله.

• الراجح من الخلاف:

أرى أن القول بالكراهة أقوى من غيره، وهو المتيقن من أحاديث النهي، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 215 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.