Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 6, halaman 217

  1. حكم الصلاة وشروطها
  2. الباب الثاني شروط الصلاة
  3. الشرط الثامن في اشتراط الطهارة للصلاة
  4. الفصل الثاني في الطهارة من الخبث
  5. المبحث الثالث في طهارة بقعة المصلي
  6. الفرع الثامن الصلاة في الأماكن المغصوبة

وقيل: لا تصح، وهو الأصح في مذهب الحنابلة وبه قال الظاهرية، وروي عن مالك أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تجزئ (¬١).

وعنه تصح مع التحريم، اختارها الخلال، وابن عقيل في فنونه، والطوفي في مختصره في الأصول وغيره (¬٢).

وقيل: تصح إن جهل النهي (¬٣).

وسبب الخلاف راجع إلى مسألة أصولية: هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

فالجمهور: لا يقتضي فساد الصلاة؛ لأن لم يأت نهي من الشارع عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فالنهي غير مختص بالعبادة، فالشرع أمر بإقامة الصلاة أمرًا مطلقًا، ونهى عن الغصب، فلم يتوجه النهي شرعًا عن الصلاة، فلا يقتضي بطلانها كما نهى النبي ﷺ عن تصرية البهيمة، وأثبت الخيار للمشتري، ونهى عن تلقي الجلب، وأثبت الخيار للمشتري، والله أعلم.

وخالف الحنابلة والظاهرية، فقالوا: النهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لأن المأمور به غير المنهي عنه، فلا يسقط به الطلب، ولأنه أمر ليس عليه أمر الله، ولا رسوله، وقد جاء في حديث عائشة: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 6، ص 217 (SanadKitab #30064, hlm. urut 2864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.