فقيل: النية شرط للصلاة، وهو مذهب الجمهور، واختاره بعض الشافعية (¬١).
وقيل: النية ركن، وهو المشهور من مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقيل: النية قبل الصلاة شرط، وفيها ركن، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٣).
ويلزم من هذا: أن يكون الشيء الواحد ركنًا وشرطًا، مع اختلاف حقيقتهما.
كما يلزمهم القول بمثله في بقية شروط الصلاة، فاستقبال القبلة شرط قبل الصلاة، وفيها ركن، وهكذا سائر الشروط (¬٤).
وقيل: إيجادها أول العمل ركن، واستصحاب حكمها شرط (¬٥).
ويتفق الركن والشرط في أنه لا بد منهما في الصلاة، ويختلف الشرط عن الركن: بأن الشرط: يتقدم على الصلاة، ويجب استمراره فيها، كالطهارة والستر.